203

مدخل فقهي

المدخل الفقهي العام

خپرندوی

دار القلم

ژانرونه

ومما نقله هنا قول البيري رحمه الله: "إن من شروط الإمامة أن يكون عدلا بالغا أمينا ورعا ذكرا موثوقا به في الدماء والفروج والأموال، زاهدا متواضعا مسايسا في موضع السياسة. ثم إذا وقعت البيعة من أهل الحل والعقد مع من صفته ما ذكر صار إمامأ تفترض طاعته (كما في خزانة الأكمل).

ومما نقله أيضا عن النابلسي قوله: "أن المراد من أولي الأمر في الآية العلماء في أصح الأقوال كما ذكره العيني في آخر (مسائل شتى) من شرح الكنز. وأيضا: هل منع السلاطين الظلمة المصرين على المصادرات وتضييع بيوت المال، وإقرارهم القضاة وغيرهم على الرشوة والظلم يثبت حكما شرعيا؟!

ثم أيد ابن عابدين رحمه الله عقب ذلك الرأي بأن أمراء زماننا لا يفيد أمرهم الوجوب... إلخ (ر: رد المحتار ج/5 في آخر كتاب الأشربة) .ا ومما تقدم نقله وبيانه يتضح أن تفسير أولي الأمر في الآية الكريمة بالعلماء في أصح الأقوال كما نقله الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله إنما المقصود به العلماء الفقات في علمهم وبصيرتهم، وتقواهم لله، وزهدهم فيما عند الحكام من مطامع ومغريات، ممن لا يحملهم على النفاق لهم رغيب أو ترهيب، وليس المراد بهم تجار العلم والدين من العلماء المنافقين.

مخ ۲۲۳