200

مدخل فقهي

المدخل الفقهي العام

خپرندوی

دار القلم

ژانرونه

وقد صرح في هذا المكان من الدر وحاشيته نقلا عن فقهاء المذهبا أنه : لو قضى المدين الدين قبل حلول أجله الذي عقدت من أجله المرابحة، أو إذا توفي المدين بعد المرابحة قبل نهاية الأجل، فاستوفى الدائن دينه من تركة المدين لحلول الدين المؤجل بسبب وفاته، فإن الدائن لا يستحق من المرابحة إلا بنسبة ما مضى من الأجل، وإذا كان قد قبض الربح وجب عليه رد حصة ما بقي من الأجل.

ونقل ابن عابدين هنا عن صاحب "القنية" أنه سئل الفقيه نجم الدين: اتفتي بهذا أيضا؟ قال: نعم، كما أفتى به أيضا الحانوتي، ومفتي الروم أبو السعود، والشيخ حامد العمادي في فتاواه الحامدية.

وقد بحث ابن عابدين في أن مجرد مخالفة الأمر السلطاني في عقد لا توجب فساد العقد. ولكن هذا يدل على أن الأمر السلطاني إذا تضمن النص على بطلان العقد المخالف فإنه يكون باطلا حتما. ار : الدر المختار ورد المحتار 171/4 و 175).

وقد ذكر ابن عابدين أيضا في "رد المحتار" آخر الباب الأول من كتاب القضاء: أن صاحب البحر ابن نجيم قد نقل عن أئمة المذهب "أن طاعة الامام في غير معصية هي واجبة، حتى لو أمر بصوم يوم وجب صومه شرعاه (ر: رد المحتار 344/4).

14/15 - مشكلة إعطاء هذه الصلاحية لولاة الأمور والحل الصحيح لها بقي أن يقال: إن إعطاء هذه الصلاحية لولي الأمر العام يؤدي إلى امكان أن يتصرف هذا الحاكم بحسب هواه في تغيير الأحكام الاجتهادية وتقييدها بأوامر أو قوانين زمنية يصدرها، وقد لا يهمه موافقتها لقواعد الشريعة، وقد يكون هو جاهلا أو فاسقا لا يبالي تهديم الشريعة. فكيف تجب طاعته شرعا في هذه الأوامرة

مخ ۲۲۰