مدخل فقهي
المدخل الفقهي العام
خپرندوی
دار القلم
ژانرونه
كما أمر عمر رضي الله عنه بأن يدرأ حد السرقة، وهو قطع يد السارق، عام المجاعة، لشبهة أن يكون قد دفعه إلى السرقة الاضطرار والجوع، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، كما ورد في الحديث (ر: ف4/11 ح2).
/15 - رابعا: وقف المدين: جاء في كتاب الوقف من الدر المختار وحاشيته رد المحتار نقلا عن معروضات المولى ابي السعود- (وهو م فتي المملكة العثمانية ثم قاضي القسطنطينية في عهد السلطانين سليمان وسليم، ومن كبار رجال المذهب الحنفي المتأخرين المعول على فتاويهم وترجيحاتهم) - أنه: صدر الأمر السلطاني بعدم نفاذ وقف المدين في القدر الذي يتوقف عليه تسديد الدين من أمواله، قطعا لما يلجاإليه بعض الناس من وقف اموالهم لتهريبها من وجه الدائنين.
وبناء على الأمر صرح الفقهاء من بعده بعدم نفاذ مثل هذا الوقف شرعا، وقد كانت النصوص في أصل المذهب صريحة في نفاذ وقف المدين ولو كان دينه محيطا بجميع أمواله لأن الدين إنما يتعلق بذمته لا بعين ماله.
رر: رد المحتار 395/3- 396).
فأنت ترى من هذه النصوص الصريحة أن الأمر والمنع السلطاني بحسب المصلحة يقلب صفة العقد الصحيح النافذ في أصل الشرع، فيصبح باطلا أو موقوفا في النظر الشرعي نفسه بمقتضى هذا المنع من ولي الأمر.
والمهم جدا في هذه النصوص ليس هو الموضوعات التي وردت فيها، بل المبدأ الفقهي الذي تتضمنه، لما له من تأثير ذي بال في شتى الأحكام. فاليوم - مثلا بعد صدور القوانين التي توجب تسجيل العقود العقارية من بيع ورهن ونحوهما في السجل العقاري، وتقضي باعتبار ما يعقد من
مخ ۲۱۸