163

مدخل فقهي

المدخل الفقهي العام

خپرندوی

دار القلم

ژانرونه

- ومذهب يرى أنها تكون وقفا حبيسا على جميع المسلمين، فتوضع مرتها في بيت المال وتصرف إلى مصالحهم وحاجاتهم العامة . وإلى هذا ذهب الاجتهاد المالكي.

- ومذهب يرى أن أمرها يعود إلى نظر الإمام وتقديره بحسب ما يرى من الحاجة والمصلحة: فإن شاء عزل منها الخمس أو أكثر منه لبيت المال، وقسم الباقي على الفاتحين، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بارض خيبر، وإن شاء ترك الأرضين لأهلها وطرح عليها ضريبة الخراج، كما فعل عمر بسواد العراق ومصر. وإلى هذا ذهب الاجتهاد الحنفي. (ر: الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام الفقرة /149 و 153، وبداية المجتهد لابن رشد 324/1، ورد المحتار، ج 3 باب المغنم وقسمته) .

قتبيه هام: هذا، ولا يخفى أن القرآن لم ينص على وجوب توزيع الغنائم الحربية حتى المنقولة منها بين المجاهدين الفاتحين، وإنما نصت آية الأنفال على مصارف معينة لخمس الغنائم.

وتوزيع الأخماس الأربعة الباقية على الغانمين إنما جاءت به السنة .

وهذا النوع من السنة يعد - بحسب قواعد الشريعة - من السياسة الشرعية والتدابير المصلحية التي يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام بصفة ولايته العامة في الحكم والإدارة لا بصفة النبوة والتشريع، فلا تفيد حقا تشريعيا ثابتا لا يتبدل كحكما النبي عليه الصلاة والسلام للجدة بفريضة السدس في الميراث، بل إن لكل من يخلف النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الولاية العامة أن يلجأ إلى تدبير آخر عند الحاجة كما كان ذلك ممكنأ للنبي فسه فإذا تبدلت الظروف واقتضت الحاجة نظاما آخر للجندية تقوم فيه حقوق الجيش المجاهد لا على اقتسام الغنيمة، بل على أساس إعاشة وظائف مالية مرتبة للجند، وتكون الغنائم الحربية كلها للدولة ولا حق فيها

مخ ۱۸۱