159

مدخل فقهي

المدخل الفقهي العام

خپرندوی

دار القلم

ژانرونه

وحقوقها في بيت المال، وفقا لما ينبىء به النظر السديد إلى مجموع النصوص القرآنية لا إلى بعضها دون بعض.

فأبقى عمر الأرضين لأهليها، وطرح عليها ضريبة الخراج؛ لأن ذلك أصلح لإحيائها، وأعم وأدوم لنفعها وريعها(1).

هذا، وإن عمر هو أول من أنشأ منصب القضاء مستقلا عن غيره من الأعمال، وكان قبل ذلك تابعا لولاية الأمراء والعمال، ومن جملة وظائفهم.

وإن طريقة عمر الفقهية كانت حجة خالدة لمدرسة "أهل الرأي" في العراق من فقهاء الطبقات التالية التي سيأتي ذكرها، فقد تأثر هؤلاء بفقه ابن مسعود في الكوفة، وكان هو يسير على طريقة عمر رضي الله عنهما.

(1) فصلنا اجتهاد عمر في شأن الأراضي المفتوحة في الملحق بهذا الفصل .

مخ ۱۷۷