مدخل فقهي
المدخل الفقهي العام
خپرندوی
دار القلم
ژانرونه
اي انحلال الزواج بوفاة الزوج، أوجب عليها أن تتربص كذلك أربعة أشهر وعشرة أيام . وإذا كانت المرأة حاملا فعدتها تمتد حتى وضع الحمل في جميع الأحوال. وذلك لاعتبارات شرعية أهمها صيانة الأنساب من الضياع بالاختلاط؛ لأن المرأة إذا تزوجت إثر انحلال الزواج السابق ثم ظهر بها حمل فإنه لا يعرف من أي الزوجين هو؟ فهذا نص قطعي الدلالة والثبوت في وجوب العدة وفي المدة.
فمهما تصور أحد من مصلحة في إهمال العدة أو في نقص مدتها لا ي نهض ذلك حجة في وجه هذا النص القاطع، ولا يصح زواج المرأة قبل انقضاء عدتها، لأن مراد الشارع واضح كل الوضوح من النص، وهو لم يهمل اعتبار المصلحة التي نتصورها في الموضوع إلا لأنه يرى في مقابلها م فسدة أعظم منها. وقد قدمنا أن كل أمر فيه جهتا نفع وضرر، وإنما العبرة لجهة الراجحة (ر: ف 5/5).
/5- ب- المصلحة تجاه النص غير القطعي أما إذا كان النص غير قطعي في دلالته أو ثبوته فإن الاجتهادات مختلفة في جواز تقييده وتخصيصه بالمصلحة عند التعارض - فالاجتهادات التي تشجب نظريتي الاستحسان والاستصلاح وترفضهما، كالاجتهاد الشافعي، لا تقبل تخصيص النص - ولو كان غير قطعي - بالمصلحة، لأن من يرفض تحكيم المصلحة المرسلة عند فقدان النص، فعند معارضة النص لها يرفضها بطريق الأولوية .
لكن إذا اعترض سبيل تطبيق النص ضرر عارض فعندئذ تحكم قاعدة الضرورات، واختيار أهون الشرين، فإن الضرورات تبيح المحظورات.
ويرى الإمام الغزالي في هذا المقام أنه إذا طرأت ظروف عارضة تقتضي المصلحة فيها مخالفة النص الشرعي، وكان يترتب على التمسك
مخ ۱۲۸