114

مدخل فقهي

المدخل الفقهي العام

خپرندوی

دار القلم

ژانرونه

ولكننا لا نرى هذا الحكم صوابا. فالحقيقة بالنسبة إلى الحنفية خلافه. وهم متفقون مع المالكية كما بينا عندما صنفنا الاجتهادات بالنسبة الى الاستحسان والاستصلاح.

فقد تقدم أن الاجتهاد الحنفي قد أسس نظرية الاستحسان الذي هو كما رأينا خروج عن النظائر والقواعد القياسية العامة لوجهة أقوى أو لضرورة تقتضي مصلحة أو تدفع مفسدة.

فإذا كان الحنفية يقولون باعتبار المصلحة، والخروج لأجلها استحسانا عن القواعد القياسية إذا عارضتها، فإنهم يوجبون اعتبار المصلحة المرسلة وبناء الأحكام على مقتضاها بطريق الأولوية عندما لا تعارضها القواعد القياسية. وهذا هو معنى الاستصلاح كما تقدم في الفرق بين الاستحسان والاستصلاح.

فلا يعقل أن من يقول بالاستحسان لا يقول بالاستصلاح، لأن الاستحسان هو نهاية الشوط؛ فمن بلغها فقد اجتاز ما دونها حتما (ر: المدخل إلى علم أصول الفقه" ، للأستاذ الدكتور معروف الدواليبي ص و 287- 288 الطبعة الثانية) .

ولعل سبب هذا الاشتباه هو أن اسم المصالح المرسلة قد ظهر وشاع في اصطلاح المالكية بعد أن ظهر وشاع اسم الاستحسان في اصطلاح الحنفية. فاختلاف الاسم كان مدعاة لهذا الاشتباه والظن.

فالفرق في نظرنا بين الحنفية والمالكية في هذا الموضوع إنما هو اختلاف في الاصطلاح، لا خلاف في الاستصلاح(1) .

(1) والتمثيل الصحيح في نظرنا بين الحنفية والمالكية في هذا الموضوع هو أن النظر إلى الاستصلاح، بالمعنى المشروح فيهما: اشتهر بالباب الذي دخل منه .

مخ ۱۲۵