103

مدخل فقهي

المدخل الفقهي العام

خپرندوی

دار القلم

ژانرونه

الفصل (5) المصادر التبعية: الاستصلاح وجوه الضمان الجماعي الذي ينفي البؤس، ويكفل العمل لمن يريده ويحقق الجميع الناس المستوى اللائق في المعيشة والمرافق الضرورية لحياتهم فكل تلك المصالح الحيوية وأمثالها مما هو معروف ومحتاج إليه، أو سيتولد وتحتاج إليه الحياة العامة، يجب أن يتعاون عليه أفراد المجتمع ويمولوه بحسب قدرة كل منهم وفقا لأوامر الشريعة التي يقول قرآنها: (وتعاونوا على البر والنقوي ولا نعاونوا على الإثر والعدوان ) (المائدة: 2/5).

فإنشاء المؤسسات اللازمة لكل مشروع من هذا القبيل، وتمويل تلك المؤسسات العامة بالضرائب والجباية العادلة بحسب الحاجة، هو أحكام استصلاحية.

ومن هذا القبيل تحديد الأسعار، بشروطه الشرعية، كي لا يطغى الباعة فيها ويتحكموا بحوائج الناس.

ومن هذا القبيل أيضا ما أحدثه عمر بن الخطاب الخليفة الثاني ارضي الله عنه) من إنشاء الديوان لضبط عطاء الجند وأرزاقهم ومدة خدمتهم الخ... ثم عممت الدواوين في مصالح أخرى.

ومن هذا القبيل أيضا في عصرنا الحاضر تنظيم السير في الطرق الداخلية والخارجية بأنظمة خاصة بعد حدوث السيارات الآلية، منعأ للدعس والاصطدام، وصيانة لأرواح الناس.

وكل ذلك هو من مقتضى الولاية العامة لصاحب السلطة العليا في الدولة من خليفة أو غيره؛ فإن له، أن ينظم الأوضاع، ويؤسس المؤسسات، ويسن الأنظمة اللازمة لإنشاء هذه الأعمال وتمويلها وإدارتها الا وأن يفرض العقوبات على المخالفين بحسب ما يجد من الدواعي الجديدة ، لا كل ذلك وفقا لقواعد الشريعة ومقاصدها. النوع الثاني - الأحكام التي تتعلق بالنظام القضائي والحقوق الخاصة.

واليك الأمثلة الواقعية في كلا الموضوعين :

مخ ۱۱۴