26

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الخامسة

د چاپ کال

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه

والحرام في اللغة: هو الممنوع. ومنه قول امرئ القيس: جالت لتصرعني فقلتُ لها اقصري ... إني امرؤ صرعي عليك حرام وقول الآخر: حرامٌ على عينيَّ أن تطعما الكرى ... وأن تَرْقآ حتى ألاقيك يا هند وقوله تعالى: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ﴾ [القصص/ ١٢]، وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ [المائدة/ ٢٦]، وقوله تعالى: ﴿وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾ [الأنبياء/ ٩٥] الآيات. وقوله: "ضد الواجب" يعني أنَّ الحرام في الاصطلاح: هو ما في تركه الثواب وفي فعله العقاب. وإن شئت قلت: ما نهي عنه نهيًا جازمًا. وقول المؤلف (^١) ﵀: (فيستحيل أنْ يكون الشيء الواحد واجبًا حرامًا، طاعة ومعصية، من وجهٍ واحد، إلا أن الواحد بالجنس ينقسم إلى واحد بالنوع، وإلى واحد بالعين، أي بالعدد. . .) الخ. إيضاحُ معنى كلامه ﵀ أنَّ الوحدة ثلاثة أقسام: ١ - وحدة بالجنس.

(^١) (١/ ٢٠٨).

1 / 29