23

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الخامسة

د چاپ کال

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه

نفعها أو مساويًا له = فهي حرام؛ لقوله ﷺ "لا ضرر ولا ضرار". وإن كان نفعها خالصًا لا ضرر معه، أو معه ضرر خفيف والنفع أرجح منه = فأظهر الأقوال الجواز. وقد أشار المؤلف إلى هذا التفصيل بقوله: (المنتفع بها)؛ فمفهومه أنَّ ما لا نفع فيه لا يدخلُ في كلامه. قال المؤلف (^١) ﵀: (المباح غير مأمور به. .) الخ. من المعلومِ أنَّ المباحَ لم يُؤْمَرْ به، لا تركًا ولا فعلًا، وقد قدَّمنا أنه لا يدخلُ في تعريف التكليف بوجهٍ من الوجوه، وإنَّما عدوه من أقسام الحكم التكليفي مسامحةً وتكميلًا للقسمة، كما تقدَّم. المكروه قال المؤلف (^٢) ﵀: (القسم الرابع: المكروه، وهو ما تركُه خيرٌ من فعله، وقد يطلق ذلك على المحظور، وعلى ما نُهي عنه نهي تنزيه، فلا يتعلق بفعله عقاب. . .) الخ. كلامه واضح. والمكروه في اللغة: اسم مفعول كرهه، إذا أبغضه ولم يحبه، فكلُّ

(^١) (١/ ٢٠٣). (^٢) (١/ ٢٠٦).

1 / 26