66

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

فإن تعذر استيعاب مائها تراوح عليها أربعة رجال، كل اثنين دفعة يوما إلى الليل.

<div>____________________

<div class="explanation"> وأتباعهما (1) أنهم أوجبوا في البقرة كرا ولم يتعرضوا للثور، قال في المعتبر: ونحن نطالبهم بدليل ذلك (2).

قوله: فإن تعذر استيعاب مائها تراوح عليها أربعة رجال، كل اثنين دفعة يوما إلى الليل.

التراوح: تفاعل من الراحة، لأن كل اثنين يريحان صاحبيهما.

وهذا الحكم - أعني إجزاء التراوح مع تعذر نزح الجميع - ذكره الشيخان وأتباعهما (3)، واستدلوا عليه برواية ع عمار الساباطي، عن الصادق عليه السلام، وهي طويلة قال في آخرها: وسئل عن بئر وقع فيها كلب، أو فأرة، أو خنزير، قال: " تنزف كلها، فإن غلب عليه الماء فلتنزف يوما إلى الليل، ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت " (4).

والرواية ضعيفة السند (5)، متروكة الظاهر، متهافتة المتن، ومع ذلك فموردها أعيان مخصوصة فلا تصلح مستندا لإثبات الحكم على وجه العموم.

قال المصنف في المعتبر: وهذه وإن ضعف سندها فالاعتبار يؤيدها من وجهين:

أحدهما: عمل الأصحاب على رواية عمار لثقته حتى أن الشيخ رحمه الله ادعى</div>

مخ ۶۷