46

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

والكر ألف ومائتا رطل بالعراقي على الأظهر.

<div>____________________

<div class="explanation"> كاستصحاب الملك عند جريان السبب الملك إلى أن يثبت الانتقال، وكشغل الذمة عند جريان الإتلاف إلى أن تتحقق البراءة، فإذا " الاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عقلي كأصالة البراءة، أو شرعي كالأمثلة المتقدمة، فتأمل.

قوله: والكر ألف ومائتا رطل بالعراقي على الأظهر.

للأصحاب في كمية الكر طريقان:

أحدهما: الوزن، وقدره: ألف ومائتا رطل، لمرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الكر ألف ومائتا رطل " (1) قال المصنف في المعتبر: وعلى هذه عمل الأصحاب (2). وظاهره اتفاق الأصحاب على العمل بمضمونها فيكون الاجماع جابرا لإرسالها.

واختلف الأصحاب في تعيين الأرطال، فقال الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمبسوط (3)، والمفيد - رحمه الله - في المقنعة (4): إنه عراقي، وقدره: مائة وثلاثون درهما " على الأشهر.

وقال المرتضى - رحمه الله - في المصباح (5)، وابن بابويه رحمه الله في من لا يحضره الفقيه: إنه مدني، وقدره: مائة وخمسة وتسعون درهما.</div>

مخ ۴۷