37

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

وأما المحقون: فما كان دون الكر فإنه ينجس بملاقاة النجاسة.

<div>____________________

<div class="explanation"> والملح. وما يمكن فيه ذلك كقليل الزعفران ونحوه، وخالف في الثاني بعض العامة (1) ولا يعبأ به.

قوله: وأما المحقون، فما كان منه دونه الكر، فإنه ينجس بملاقاة النجاسة.

أطبق علماؤنا إلا ابن أبي عقيل على أن الماء القليل - وهو ما نقص عن الكر - ينجس بملاقاة النجاسة له، سواء تغير بها أم لم يتغير، إلا ما استثني.

وقال ابن أبي عقيل: لا ينجس إلا بتغيره بالنجاسة (2)، وساوى بينه وبين الكثير.

والمعتمد الأول.

لنا: قوله عليه السلام في صحيحتي محمد بن مسلم ومعاوية بن عمار: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (3) ولا يتحقق فائدة الشرط إلا بنجاسة ما دون الكر بدون التغير في الجملة.

وما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الحمامة والدجاجة وأشباههما تطأ العذرة، ثم تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: " لا، إلا أن يكون الماء كثيرا " قدر كر من ماء " (4) قيل: وجه المنع من استعمال الماء في الوضوء منحصر في سلب طهارته أو طهوريته، والثاني منتف إجماعا "، فيثبت الأول (5).</div>

مخ ۳۸