166

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

<div>____________________

<div class="explanation"> المعتمد.

لنا: قوله عليه السلام في حسنة ابن المغيرة وقد سأله: هل للاستنجاء حد؟

(لا حتى ينقى ما ثمة) (1).

والاستنجاء يطلق على غسل موضع النجو ومسحه كما يشهد به الأخبار المستفيضة ونص أهل اللغة، قال في القاموس: النجو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط، واستنجى أي غسل بالماء منه، أو تمسح بالحجر (2). وقال الجوهري: استنجى أي غسل موضع النجو، أو مسحه (3).

ويدل عليه أيضا إطلاق قوله عليه السلام في موثقة يونس بن يعقوب: (ويذهب الغائط (4). وصحيحة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (كان الحسين عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل) (5) وروى زرارة أيضا في الصحيح، قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالمدر والخرق (6).

ويمكن حمل رواية الأحجار على الاستحباب، أو على أن الغالب عدم حصول النقاء بما دون الثلاثة، مع أنها واردة في صورة معينة، فتعديتها إلى ما عدا الأحجار؟ والتزام عدم حصول الطهارة بالثوب المتصل إلا بعد قطعة ثلاثا مستبعد، ومع ذلك فالأول أحوط.</div>

مخ ۱۶۹