157

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

<div>____________________

<div class="explanation"> ويقابله الاستدبار، وأما القيام والجلوس فليس بداخل في حقيقتهما قطعا.

الرابع: الظاهر استحباب التشريق أو التغريب (1)، للأمر بهما في رواية عيسى بن عبد الله الهاشمي المتقدمة (2). وقال بعض المحققين: إن ذلك واجب وإنه لا يجوز استقبال ما بين المشرق والمغرب والقبلة تمسكا بظاهر الأمر، وأيده بقوله عليه السلام:

(ما بين المشرق والمغرب قبلة) (3)، وأن قبلة البعيد هي الجهة وفيها اتساع فلا بد من المبالغة في الانحراف ليبعد عن الاستقبال والاستدبار (4). وهو استدلال ضعيف.

أما أولا: فلقصور الرواية من حيث السند عن إثبات حكم مخالف للأصل.

أما ثانيا: فلعدم الوقوف على مصرح بالوجوب، ومن طريقة ذلك المحقق التوقف في الفتوى على وجود القائل وإن كان الحق خلافه كما بيناه في محله.

وأما ثالثا: فلضعف ما أيده به من قوله عليه السلام: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) لأنه مع سلامة سنده محمول على الناسي، أو مؤول بما يرجع إلى المشهور كما ستقف عليه في محله إن شاء الله تعالى.

الخامس: لو قلنا بالتحريم ولم يعلم الجهة، قبل: وجب الاجتهاد في تحصيلها من باب المقدمة، فإن حصل شيئا من الأمارات بنى عليه، وإلا انتفت الكراهة أو التحريم. ويحتمل انتفاؤهما مطلقا للشك في المقتضى، وهو قريب السادس: لا فرق في تحريم الاستدبار بين ما يلزم منه استقبال بيت المقدس وعدمه، واحتمل العلامة في النهاية اختصاص الحكم بالأول (5). وهو بعيد.</div>

مخ ۱۶۰