136

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة دون ما لا نفس له.

<div>____________________

<div class="explanation"> بكراهة سؤرها وسؤر العقرب هو المشهور بين الأصحاب، لورود النهي عنه، وإنما حمل على الكراهة لضعف سنده، ومعارضته بصحيحة علي بن جعفر المتقدمة وغيرها من الأخبار (1). وربما قيل بالمنع منه (2). وهو ضعيف. وقال في التذكرة: إن الكراهة من حيث الطب لا لنجاسة الماء (3). وهو حسن.

قوله: وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة، دون ما لا نفس له.

المراد بالنفس السائلة: الدم الذي يخرج من عرق. والحكم بنجاسة الميتة من ذي النفس ونجاسة الماء القليل به موضع وفاق، وسيجئ الكلام فيه في باب إزالة النجاسات.

أما ما لا نفس له كالذباب والجراد فقال في المعتبر: إنه لا ينجس بالموت عند علمائنا أجمع (4). ونحوه قال في المنتهى (5). والمستند فيه أصالة الطهارة السالمة من المعارض، والأخبار المستفيضة كقوله عليه السلام في رواية حفص بن غياث: " لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة " (6) وفي رواية عمار: " كل ما ليس له دم فلا بأس " (7) وفي رواية ابن مسكان: " كل شئ يسقط في البئر مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا</div>

مخ ۱۳۸