13

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

<div>____________________

<div class="explanation"> الاجماع (1)، واستدل عليه بأنه متى شرع الوضوء كان رافعا للحدث، إذ لا معنى لصحة الوضوء إلا ذلك، ومتى ثبت ارتفاع الحدث انتفى وجوب الوضوء قطعا.

وفيه بحث، لجواز أن يكون الغرض من الوضوء وقوع تلك الغاية المترتبة عليه عقيبه إن لم يقع رافعا، كما في الأغسال المندوبة عند الأكثر (2). (ويعضده عموم قوله صلى الله عليه وآله: " وإنما لكل امرئ ما نوى " (3)) (4).

والأجود الاستدلال عليه بعموم ما دل على أن الوضوء لا ينتقض إلا بالحدث، كقوله عليه السلام في صحيحة إسحاق بن عبد الله الأشعري: " لا ينقض الوضوء إلا حدث " (5) وفي صحيحة زرارة " لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك، والنوم " (6) وغير ذلك من الأخبار الكثيرة (7).

ويؤيده ما رواه عبد الله بن بكير في الموثق عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا استيقنت أنك أحدثت فتوضأ، وإياك أن تحدث وضوءا " أبدا " حتى تستيقن أنك قد أحدثت " (8).</div>

مخ ۱۴