مدارک الاحکام
مدارك الأحكام
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
محرم 1410
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مدارک الاحکام
محمد کاملي d. 1009 AHمدارك الأحكام
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
محرم 1410
ژانرونه
أو مات فيها بعير <div>____________________
<div class="explanation"> الأخيرين، لكن هذا التعلق (1) ضعيف، فالأصل أن حكمه حكم بقية الدماء، عملا بالأحاديث المطلقة (2).
وما ذكره من ضعف التعليل بهذا التوجيه حسن، وتسويته بين هذه الدماء وبين غيرها متجه، إلا أن في ثبوت ما ذكره من ورود الأحاديث المطلقة لحكم الدماء نظرا، وسيجئ تمام تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى.
قوله: أو مات فيها بعير.
قيل: هو من الإبل بمنزلة الأسنان يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير. وينبغي الرجوع فيه إلى العرف، لأنه المحكم في مثله.
والحكم بنزح الجميع في موت البعير مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، ويدل عليه روايات كثيرة:
منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال : " وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح " (3).
والأظهر إلحاق الثور والبقرة به، لصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " وإن مات فيها ثور أو نحوه، أو صب فيها خمر ينزح الماء كله " (4).
ونقل عن ابن إدريس - رحمه الله - أنه اكتفى في الثور بكر (5)، وعن الشيخين (6)</div>
مخ ۶۶
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ