مدارک الاحکام
مدارك الأحكام
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
محرم 1410
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مدارک الاحکام
محمد کاملي d. 1009 AHمدارك الأحكام
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
محرم 1410
ژانرونه
<div>____________________
<div class="explanation"> أحدها، وهو المشهور بينهم - على ما نقله جماعة (1) -: النجاسة مطلقا.
وثانيها: الطهارة واستحباب النزح، ذهب إليه من المتقدمين الحسن بن أبي عقيل (2)، والشيخ رحمه الله (3)، وشيخه الحسين بن عبيد الله الغضائري، والعلامة (4)، وشيخه مفيد الدين بن جهم (5)، وولده فخر المحققين (6)، وإليه ذهب عامة المتأخرين (7).
وثالثها: الطهارة ووجوب النزح تعبدا، ذهب إليه العلامة في المنتهى صريحا (8)، والشيخ رحمه الله في التهذيب في ظاهر كلامه، فإنه قال: لا يجب إعادة ما استعمله فيه من الوضوء والغسل وغسل الثياب وإن كان لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره (9). وحمل كلامه على ما ذكرناه مع تأويل بعضه أولى من إبقائه على طاهر وحمله على القول بالنجاسة وعدم وجوب الإعادة كما ذكره جدي قدس سره في الرسالة (10)، فإنه بعيد جدا.
ورابعها: الطهارة إن بلغ ماؤه كر أو النجاسة بدونه، ذهب إليه الشيخ أبو الحسن</div>
مخ ۵۴
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ