مدارک الاحکام
مدارك الأحكام
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
محرم 1410
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مدارک الاحکام
محمد کاملي d. 1009 AHمدارك الأحكام
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
محرم 1410
ژانرونه
<div>____________________
<div class="explanation"> ويمكن أن يستشهد لهذا القول أيضا بما رواه زرارة في الصحيح، قال: " إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شئ " (1) وما رواه صفوان بن مهران الجمال في الصحيح أيضا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكة والمدينة، تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل منها الجنب ويتوضأ فقال: " وكم قدر الماء "؟ فقلت: إلى نصف الساق وإلى الركبة، فقال: " توضأ فيه " (2) وفي هاتين الروايتين إجمال إلا أنهما دالتان على اتساع دائرة الكر في الجملة) (3).
وأوضح مما وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار متنا وسندا ما رواه الشيخ رحمه الله في الصحيح عن إسماعيل بن جابر، قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الماء الذي لا ينجسه شئ؟ قال: " ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته " (4) إذ معنى اعتبار الذراع والشبر في السعة اعتبارهما في كل من البعدين (5). ويظهر من المصنف رحمه الله في المعتبر الميل إلى العمل بهذه الرواية (6)، وهو متجه.
ويحكى عن القطب الراوندي رحمه الله تحديده بما بلغت أبعاده الثلاثة: عشر أشبار ونصف، ولم يعتبر التكسير.</div>
مخ ۵۱
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ