مدارک الاحکام
مدارك الأحكام
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
محرم 1410
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مدارک الاحکام
محمد کاملي d. 1009 AHمدارك الأحكام
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
محرم 1410
ژانرونه
أو ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: وأما ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا.
هذا هو الطريق الثاني لمعرفة الكر، وهو اعتباره بالمساحة، وما اختاره المصنف فيه هنا أشهر الأقوال في المسألة.
ومستنده رواية أبي بصير: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال: " إذا كان الماء قدر ثلاثة أشابر ونصف في مثله، ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الأرض فذلك الكر من الماء " (1) وهي ضعيفة السند بأحمد بن محمد بن يحيى فإنه مجهول (2)، وعثمان بن عيسى فإنه واقفي (3)، وأبي بصير وهو مشترك بين الثقة والضعيف (4)، وقد اعترف بذلك المصنف في المعتبر، فإنه قال: عثمان بن عيسى واقفي فروايته ساقطة ولا تصغ إلى من يدعي الاجماع في محل الخلاف (5).
والثاني: وهو قول القميين (6)، واختاره العلامة في المختلف (7)، وجدي - قدس سره - في الروضة (8)، وشيخنا - سلمه الله - تعالى (9) -: اعتبار الأشبار الثلاثة في الأبعاد</div>
مخ ۴۹
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ