مدارک الاحکام
مدارك الأحكام
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
محرم 1410
ژانرونه
ويطهر بإلقاء كر عليه فما زاد دفعة، <div>____________________
<div class="explanation"> وعن الثاني بالطعن في السند، وإمكان تأويلها بما يوافق المشهور. لكن يخفى أنه ليس في شئ من تلك الروايات دلالة على انفعال القليل بوروده على النجاسة، بل ولا على انفعاله بكل ما يرد عليه من النجاسات، ومن ثم ذهب المرتضى رحمه الله في جواب المسائل الناصرية إلى عدم نجاسة القليل بوروده على النجاسة (1)، وهو متجه.
وقد استثنى الأصحاب من هذه الكلية أمورا يأتي الكلام عليها في محلها إن شاء الله تعالى.
قوله: ويطهر بإلقاء كر عليه فما زاد دفعة.
المراد بالدفعة هنا وقوع جميع أجزاء الكر في زمان يسير بحيث يصدق اسم الدفعة عليه عرفا، لامتناع ملاقاة جميع أجزاء الكر للماء النجس في آن واحد.
واكتفى شيخنا الشهيد رحمه الله في الذكرى بإلقاء كر عليه متصل، ولم يشترط الدفعة (2). فاعترضه المحقق الشيخ علي رحمه الله بأن فيه تسامحا، لأن وصول أول جزء منه إلى النجس يقتضي نقصانه عن الكر فلا يطهر، ولورود النص بالدفعة، وتصريح الأصحاب بها (3). وهو غير جيد، فإنه يكفي في الطهارة بلوغ المطهر الكر حال الاتصال إذا لم يتغير بعضه بالنجاسة وإن نقص بعد ذلك، مع أن مجرد الاتصال بالماء النجس لا يقتضي النقصان، كما هو واضح.
وما ادعاه من ورود النص بالدفعة منظور فيه، فإنا لم نقف عليه في كتب الحديث، ولا نقله ناقل في كتب الاستدلال، وتصريح الأصحاب ليس حجة، مع أن العلامة رحمه الله في التحرير، والمنتهى اكتفى في تطهير الغدير القليل النجس باتصاله</div>
مخ ۴۰