مدارک الاحکام
مدارك الأحكام
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
محرم 1410
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مدارک الاحکام
محمد کاملي d. 1009 AHمدارك الأحكام
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
محرم 1410
ژانرونه
<div>____________________
<div class="explanation"> وقد ذكر المصنف - رحمه الله - في المعتبر (1)، وغيره (2): أن الغديرين إذا وصل بينهما بساقية كانا كالماء الواحد، مع بلوغ المجموع منهما ومن الساقية كرا، وهو بإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين ما سطوحه مستوية أو مختلفة. بل صرح العلامة - رحمه الله - في التذكرة بالاكتفاء ببلوغ المجموع الكر مع عدم تساوي السطوح، بالنسبة إلى السافل (3). فيكون حكم الحمام أغلظ من غيره، والحال يقتضي العكس، كما صرحوا به (4).
والجمع بين الكلامين وإن كان ممكنا بحمل مسألة الغديرين على استواء السطوح، أو كون الساقية في أرض منحدرة، لا نازلة من ميزاب ونحوه، إلا أن فيه تقييدا للنص، وكلام الأصحاب، من غير دليل.
ورجح جدي - قدس سره - في فوائد القواعد الاكتفاء بكون المجموع من المادة وما في الحوض كرا مع تواصلهما مطلقا، لعموم قوله عليه السلام في عدة أخبار صحيحة:
" إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (5). وهو متجه، وعلى هذا فلا فرق بين ماء الحمام وغيره. ومن العجب اعتبار العلامة في التذكرة (6) وغيرها (7) في ماء الحمام كرية المادة وتصريحه بتقوى الأسفل بالأعلى إذا بلغ المجموع الكر، ثم استشكاله في انسحاب حكم ماء الحمام إلى غيره.</div>
مخ ۳۵
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ