مدارک الاحکام
مدارك الأحكام
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
محرم 1410
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مدارک الاحکام
محمد کاملي d. 1009 AHمدارك الأحكام
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
محرم 1410
ژانرونه
أو طواف واجب، <div>____________________
<div class="explanation"> أحدثت فتوضأ " (1).
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ فقال عليه السلام: " إذا فرغ فليغتسل " (2).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئا " فلتغتسل " (3).
ويؤيده خلو الأخبار بأسرها من هذا التفصيل مع عموم البلوى به، وشدة الحاجة إليه. ولو قلنا بعدم اشتراط نية الوجه كما هو الوجه زال الإشكال من أصله، وعندي أن هذا هو السر في خلو الأخبار من ذلك، فتأمل.
قوله: أو طواف واجب.
هذا الحكم إجماعي أيضا " على ما نقله جماعة (4)، ويدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر قال: " يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا " وتوضأ وصلى ركعتين " (5).</div>
مخ ۱۱
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ