74

مکونه

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

پوهندوی

حميش عبد الحق

خپرندوی

المكتبة التجارية

د خپرونکي ځای

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

ژانرونه

* كل من صحت صلاته خلف الصف إذا كان معه غيره صحت صلاته إذا انفرد أصله المرأة. * الخطبة في الأصول في العبادات لا تكون إلا مقارنة لصلاة: كخطبة العيدين والجمعة. * أن الأصل أن لا يفعل في الميت شيء إلا بشرع. * حقوق الله مقدمة لا يجوز تركها ولا التراضي بإسقاطها. * العين إذا تعلق بها حقان: أحدهما بعوض، والآخر بدون عوض كان ما يتعلق بالعوض مقدمًا على الآخر: كالدين والزكاة والوصية. * كل زكاة لزمت الكبير لزمت الصغير. * كل حق تعلق بما نقل منه إلى غيره بشرط عدم المنقول فلا يجوز الانتقال إليه مع وجوده. * كل حق تعلق بغير مال فإن الوجوب يتعلق على مالكه اعتبارًا بسائر الأصول. * الحكم الذي يثبت في البدن لا يقبل في الشهادة عليه واحد أصله النكاح. * كل ما لا يكون الصائم صائمًا إلا بوجوده، فلا يصح الصوم بعد مضي جزء من اليوم عريًا منه أصله الإمساك والنية. * كل يوم لا يصلي فيه صلاة العيد فإن صومه يصح أصله سائر الأيام. * الضرورة لا تعتبر بالاختيار. * الإمساك أحد ركني الصوم فكان تركه سهوًا في إفساده كتركه عمدًا أصله النية. * كل معنى لم يكره أول النهار لم يكره آخره كالمضمضة، وإن أول النهار مساوٍ لآخره في شروط الصحة، فكذلك في الندب والإباحة.

1 / 83