296

مکونه

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

پوهندوی

حميش عبد الحق

خپرندوی

المكتبة التجارية

د خپرونکي ځای

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

ژانرونه

يكن الغُسل المأمور به، خلافًا لابن وهب وسائر الفقهاء (^١)، لقوله: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل" (^٢)، والشرط لا يتأخر عن المشروط، ولأن الغرض طيب البدن وزوال روائح المهن التي كان يتأذى بها، ومتى تأخر الرواح عنه زال هذا المعنى والله أعلم. …

(^١) انظر المجموع: ٤/ ٨٠٤، المغني: ١/ ٣٤٧. (^٢) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة: ١/ ٢١٢، ومسلم في باب وجوب غسل الجمعة: ٢/ ٥٨٠.

1 / 313