295

مکونه

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

پوهندوی

حميش عبد الحق

خپرندوی

المكتبة التجارية

د خپرونکي ځای

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

ژانرونه

فصل [٣٢ - في عدم انعقاد جمعتان في مصر واحد]: لا تنعقد جمعتان في مصر واحد (^١)، خلافًا لمن أجازه (^٢)، لأن النبي ﷺ لم يجزها إلا في موضع واحد، ولو جازت في أكثر منه لبينه قولًا وفعلًا، ولأنه مصر انعقدت فيه الجمعة فلم تنعقد فيه أخرى كالثالثة والرابعة. فصل [٣٣ - غسل الجمعة]: غُسل الجمعة سُنَّة مؤكدة (^٣)، لقوله: "من جاء الجمعة فليغتسل" (^٤)، وقوله: "غُسل الجمعة واجب على كل محتلم" (^٥)، وليس بواجب لزوم وحتم، خلافًا لمن ذهب إلى ذلك (^٦)، لقوله: "من جاء الجمعة فتوضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغُسل أفضل" (^٧)، ولأنها صلاة شرعية فلم يكن من شرطها غُسل زائد على رفع الحدث كسائر الصلوات. فصل [٣٤ - اتصال الغُسل بالرواح]: ومن سُنَّته أنه يكون واصلًا بالرواح (^٨)، فإن تراخا عنه تراخيًا شديدًا لم

(^١) انظر: التفريع: ١/ ٢٣٣، الكافي ص ٧١. (^٢) أجازه أبو حنيفة ومحمد (انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٥). (^٣) انظر: المدونة: ١/ ١٣٦، التفريع: ١/ ٢٣٣، الرسالة ص ١٤٢. (^٤) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: فضل الغُسل يوم الجمعة: ١/ ٢١٢، ومسلم في الجمعة، باب: وجوب غسل الجمعة: ٢/ ٥٧٩. (^٥) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة: ١/ ١٢٢، ومسلم في الجمعة، باب: وجوب غسل الجمعة: ٢/ ٥٨٠. (^٦) في رواية عن الإمام أحمد أنه واجب (المغني: ٢/ ٣٤٦). (^٧) أخرجه النسائي في الجمعة، باب: الرُخصة في ترك الغُسل يوم الجمعة: ٣/ ٧٧، الترمذي في الصلاة، باب: الوضوء يوم الجمعة، وقال: حديث حسن: ٢/ ٣٦٩. (^٨) انظر: المدونة: ١/ ١٣٦، التفريع: ١/ ٢٣١.

1 / 312