مکونه
المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»
پوهندوی
حميش عبد الحق
خپرندوی
المكتبة التجارية
د خپرونکي ځای
مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة
ژانرونه
لأنه لا جماعة عليه لأن من شرطها الإقامة ومن حضرها من هؤلاء أجزأتهم عن فرضهم (^١).
فصل [١٧ - إذن السلطان لصحة الجمعة]:
وليس من شرط وجوب الجمعة ولا من شرط صحتها ولاية من السلطان (^٢)، خلافًا لأبي حنيفة (^٣)، لقوله: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (^٤) فعم، ولم يشترط إذن السلطان، ولأن السلطان لا يكون شرطًا في وجوب الصلوات اعتبارًا بسائر الصلوات.
فصل [١٨ - الخطبة بوضوء]:
الأفضل أن يخطب على وضوء، لأن ذلك فعل رسول الله ﷺ والسلف بعده، ولأنها آكد من الأذان لأنها شرط في صحة الجمعة، والأذان ليس بشرط فإذا استحب ذلك في الأذان ففي الخطبة أولى، وإن أذن وخطب محدثًا كره له ذلك وجاز (^٥)، خلافًا للشافعي (^٦) في أحد قوليه (^٧)، ولأنه ذكر للصلاة يتقدم عليها فلم يكن من شرطه الطهارة كالأذان والشهادتين.
فصل [١٩ - الاقتصار على التهليل والتسبيح في الخطبة]:
إذا اقتصر على التهليل والتسبيح (^٨)، قال ابن عبد الحكم: يجزيه من
(^١) في جملة هذه الأحكام، انظر: المدونة: ١/ ١٤٣، التفريع: ١/ ٢٣٠، الرسالة: ١/ ١٤ - ١٤٢، الكافي ص ٦٩. (^٢) انظر: المدونة: ١/ ١٤٢، التفريع: ١/ ٢٣١، الكافي ص ٧٠. (^٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ٣١، مختصر القدوري: ١/ ١١٠. (^٤) سورة الجمعة، الآية: ٩. (^٥) انظر: المدونة: ١/ ١٤٢، التفريع: ١/ ٢٣١. (^٦) انظر: المدونة: ١/ ١٤٤، التفريع: ١/ ٢٣١. (^٧) انظر: المهذب: ١/ ١١١، والمجموع: ٤/ ٣٨٧. (^٨) التهليل: أن يقول: لا إله إلا الله، والتسبيح: أن يقول: سبحان الله.
1 / 305