240

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

ایډیټر

حميش عبد الحق

خپرندوی

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

مالکي فقه
باب [في صلاة الجماعة]
صلاة الجماعة في غير الجمعة مندوب إليها متأكدة الفضيلة (^١)، لقوله ﷺ: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة" (^٢)، وقوله: "لقد هممت أن آمر بنار تضرم فأحرق بيوت قوم يتخلفون عن الجماعة" (^٣)، وذلك يدل على شدة تأكيدها، وإذا ثبت ذلك فليست بشرط في صحة الأداء، خلافًا لمن ذهب إلى وجوبها (^٤) على الأعيان أو الكفايات، لأنه ﷺ لما فاضل بينهما وبين الانفراد جعل حظها الفضيلة دون الآخر، ولأنها صلاة تفعل جماعة وفرادى فلم تكن الجماعة من شرط صحتها كالنوافل.
فصل [١ - إعادة الصلاة جماعة لمن صلى وحده]:
ويستحب للمصلي وحده أن يعيدها في الجماعة (^٥)، لقوله ﷺ: "إذا جئت فصلِّ مع الناس وإن كنت قد صليت" (^٦)، وليحوز فضيلة الجماعة.

(^١) انظر: المدونة: ١/ ٨٨ - ٨٩، الرسالة ص ١٢٧.
(^٢) أخرجه البخاري في الصلاة، باب: فضل صلاة الجماعة: ١/ ١٩٨، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: فضل صلاة الجماعة: ١/ ٤٥٩.
(^٣) أخرجه البخاري في الصلاة، باب: وجوب صلاة الجماعة: ١/ ١٥٨.
(^٤) ذهب إلى ذلك الإِمام أحمد وداود. (مسائل الإِمام أحمد ص ١٠٦، المغني: ٢/ ١٧٧، المجموع: ٤/ ١٢١، المحلي: ٤/ ٢٦٥).
(^٥) انظر: المدونة: ١/ ٨٧، التفريع: ١/ ٢٦٣، الرسالة ص ١٢٧.
(^٦) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: فيمن صلى في بيته ثم أدرك الجماعة يصلي معهم: ١٠٠/ ٣٨٨، وقال النووي في الخلاصة: إسناده ضعيف (نصب الراية: ٢/ ١٥٠).

1 / 257