227

مکونه

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

پوهندوی

حميش عبد الحق

خپرندوی

المكتبة التجارية

د خپرونکي ځای

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

ژانرونه

فلا يجلس حتى يركع ركعتين" (^١)، ولأنه داخل إلى المسجد [لأداء] (^٢) صلاة الفجر وأشبه إذا لم [يصل] (^٣)، ووجه الثاني في قوله ﷺ: "إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر" (^٤). فصل [٧ - صلاة الوتر]: الوتر (^٥) سُنَّة مؤكدة (^٦)، خلافًا لأبي حنيفة (^٧) في قوله: إنها واجبة وليست بفرض ولا سُنَّة، لقوله ﷺ للأعرابي لما سأله عن الإسلام: "خمس صلوات في اليوم والليلة" (^٨)، ولو كانت الوتر واجبة لكان يقول ستًّا، وقال: هل عليَّ غيرهن، قال: "إلا أن تتطوع" (^٩)، وذلك ينفي وجوب ما عدا الخمس، وقوله: "أمرت بالوتر وهو لكم سُنَّة" (^١٠) ولأنه ﷺ صلاها على الراحلة" (^١١)، ولو كانت

(^١) سبق تخريج الحديث قريبًا ص ٢٤٣. (^٢) و(^٣) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ وأكمل النقص من السياق. (^٤) أخرجه البخاري في التهجد، باب: الركعتين قبل العصر: ٢/ ٥٤، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر: ١/ ٥٠٠. (^٥) الوتر: هو الفرد (غرر المقالة ص ١٢٤). (^٦) انظر: المدونة: ١/ ١٢٢، التفريع: ١/ ٢٦٧، الرسالة ص ١٢٤ - ١٢٥، وقوله: سُنَّة مؤكدة، أي أنه آكد النوافل كلها وهو يأتي في الأفضلية بعد صلاة الفرض، وقيل: ترد الشهادة من دوام على ترك المندوبات المؤكدة كالوتر .. (مواهب الجليل: ٢/ ٧٥). (^٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٩، مختصر القدوري: ١/ ٧٥، وتحفة الفقهاء: ٢/ ١٥٤. (^٨) و(^٩) أخرجه البخاري في الإيمان باب: الزكاة من الإسلام: ١/ ١٦، ومسلم في الإيمان، باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام: ١/ ٤٠. (^١٠) أخرجه أحمد: ١/ ٢٣١، والحاكم: ١/ ٣٠٠، والدارقطني: ٢/ ٢١ بلفظ: قريب منه، وقد سكت الحاكم عنه (نصب الراية: ٢/ ١١٥). (^١١) أخرجه البخاري في الوتر، باب: الوتر على الدابة: ٢/ ١٤، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: الصلاة على الدابة: ١/ ٤٨٧.

1 / 244