المعونة على مذهب عالم المدينة
المعونة على مذهب عالم المدينة
ایډیټر
حميش عبد الحق
خپرندوی
المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ژانرونه
مالکي فقه
فلا يجلس حتى يركع ركعتين" (^١)، ولأنه داخل إلى المسجد [لأداء] (^٢) صلاة الفجر وأشبه إذا لم [يصل] (^٣)، ووجه الثاني في قوله ﷺ: "إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر" (^٤).
فصل [٧ - صلاة الوتر]:
الوتر (^٥) سُنَّة مؤكدة (^٦)، خلافًا لأبي حنيفة (^٧) في قوله: إنها واجبة وليست بفرض ولا سُنَّة، لقوله ﷺ للأعرابي لما سأله عن الإسلام: "خمس صلوات في اليوم والليلة" (^٨)، ولو كانت الوتر واجبة لكان يقول ستًّا، وقال: هل عليَّ غيرهن، قال: "إلا أن تتطوع" (^٩)، وذلك ينفي وجوب ما عدا الخمس، وقوله: "أمرت بالوتر وهو لكم سُنَّة" (^١٠) ولأنه ﷺ صلاها على الراحلة" (^١١)، ولو كانت
(^١) سبق تخريج الحديث قريبًا ص ٢٤٣.
(^٢) و(^٣) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ وأكمل النقص من السياق.
(^٤) أخرجه البخاري في التهجد، باب: الركعتين قبل العصر: ٢/ ٥٤، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر: ١/ ٥٠٠.
(^٥) الوتر: هو الفرد (غرر المقالة ص ١٢٤).
(^٦) انظر: المدونة: ١/ ١٢٢، التفريع: ١/ ٢٦٧، الرسالة ص ١٢٤ - ١٢٥، وقوله: سُنَّة مؤكدة، أي أنه آكد النوافل كلها وهو يأتي في الأفضلية بعد صلاة الفرض، وقيل: ترد الشهادة من دوام على ترك المندوبات المؤكدة كالوتر .. (مواهب الجليل: ٢/ ٧٥).
(^٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٩، مختصر القدوري: ١/ ٧٥، وتحفة الفقهاء: ٢/ ١٥٤.
(^٨) و(^٩) أخرجه البخاري في الإيمان باب: الزكاة من الإسلام: ١/ ١٦، ومسلم في الإيمان، باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام: ١/ ٤٠.
(^١٠) أخرجه أحمد: ١/ ٢٣١، والحاكم: ١/ ٣٠٠، والدارقطني: ٢/ ٢١ بلفظ: قريب منه، وقد سكت الحاكم عنه (نصب الراية: ٢/ ١١٥).
(^١١) أخرجه البخاري في الوتر، باب: الوتر على الدابة: ٢/ ١٤، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: الصلاة على الدابة: ١/ ٤٨٧.
1 / 244