209

مکونه

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

پوهندوی

حميش عبد الحق

خپرندوی

المكتبة التجارية

د خپرونکي ځای

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

ژانرونه

واحدة تلقاء وجهه" (^١)، ولأنه أحد طرفي الصلاة، فكان الغرض منه واحدة كالتحريمة. فصل [٢٦]: والاختيار للإمام والمنفرد الاقتصار على تسليمة واحدة (^٢)، خلافًا للشافعي (^٣)، روى أنس: "أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يسلمون تسليمة واحدة" (^٤)، ولأن الثانية لا يقع بها تحليل ولا رد على سلام والسلام لا يراد إلا لأحد هذين الوجهين. فصل [٢٧]: وأما المأموم فيستحب له أن يأتي بتسليمة ثانية يردها على إمامة (^٥)، لما روى الحسن عن سلمة قال النبي ﷺ: "أن ترد السلام على الإمام" (^٦)، ولأن الإمام قد جمع بتسليمه أمرين: التحليل والسلام على المأمومين فاحتاجوا إلى الرد عليه، وروي عن ابن عمر مثله (^٧). فصل [٢٨ - تعيين لفظ التسليم]: ولا يجوز من لفظ السلام إلا قوله: السلام عليكم، فإن نكَّر ونوَّن فلا

(^١) أخرجه ابن ماجه في الصلاة، باب: من سلم تسليمة واحدة: ١/ ٢٩٧، الترمذي في الصلاة، باب: التسليم في الصلاة: ٢/ ٩١، والحاكم: ١/ ٢٣، وقال: على شرط الشيخين، وقال النووي: هو حديث ضعيف ولا يقبل تصحيح الحاكم له (نصب الراية: ١/ ٤٢٣). (^٢) انظر: التفريع: ١/ ٢٧١، والرسالة ص ١٢٢، الكافي ص ٢٤ - ٤٣. (^٣) انظر: الأم: ١/ ١٢١، مختصر المزني ص ١٥. (^٤) قال الزيلعي: أخرجه البيهقي في المعرفة (نصب الراية: ١/ ٤٣٤)، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد: ٢/ ١٤٦). (^٥) انظر الرسالة ص ١٢٢، التفريع: ١/ ٢٧١، الكافي ص ٤٣. (^٦) أخرجه البيهقي: ٢/ ١٨١. (^٧) أورده البيهقي في سننه: ٢/ ١٨١.

1 / 226