203

مکونه

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

پوهندوی

حميش عبد الحق

خپرندوی

المكتبة التجارية

د خپرونکي ځای

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

ژانرونه

والسلام، وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (^١)، وروى أبو هريرة قال: "أمرني رسول الله ﷺ أن أنادي أنه (^٢) لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد" (^٣). فصل [١٥ - الركوع والسجود]: والركوع والسجود من أركان الصلاة (^٤)، لقوله تعالى: ﴿اركعوا واسجدوا﴾ (^٥)، وقوله ﷺ: "واركع حتى تطمئن راكعًا" إلى قوله: "فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك" (^٦)، وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (^٧)، ولا خلاف في ذلك (^٨). فصل [١٦ - الاعتدال في الركوع والسجود]: والاعتدال فيهما واجب (^٩)، خلافًا لأبي حنيفة (^١٠)، لقوله ﷺ: "اعتدلوا في السجود" (^١١)، وقوله: "اركع حتى تطمئن راكعًا" (^١٢)

(^١) سبق تخريج هذا الحديث في الصفحة (٢١٤). (^٢) في (ق): أن لا أنادي: وهو خطأ. (^٣) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: من ترك القراءة في صلاته: ١/ ٥١٢، من طريق جعفر بن ميمون، وأخرجه الحاكم: ١/ ٢٣٩، وقال جعفر بن ميمون من ثقات البصريين، وصحَّحه الذهبي (نصب الراية: ١/ ٣٦٧). (^٤) انظر: المدونة: ١/ ٧٢، الرسالة ص ١١٧، المقدمات: ١/ ١٥٨. (^٥) سورة الحج، الآية: ٧٧. (^٦) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٢١٥). (^٧) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٢١٤). (^٨) انظر: مراتب الإجماع ص ٢٦، المجموع: ٣/ ٣٦٣، ٣٩٣، المغني: ١/ ٤٩٥، ٥١٤، نيل الأوطار: ٢/ ٢٦٥. (^٩) انظر: الرسالة ص ١١٦ - ١٧، التفريع: ١/ ٢٤٣، الكافي ص ٤٣. (^١٠) انظر تحفة الفقهاء ٢/ ٩٦. (^١١) أخرجه البخاري في الأذان، باب: لا يفترش ذراعيه في السجود: ١/ ٣٠٠، ومسلم في الصلاة، باب: الاعتدال في السجود: ١/ ٣٥٥. (^١٢) حديث المسيء صلاته سبق تخريجه في الصفحة (٢١٥).

1 / 220