162

مکونه

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

پوهندوی

حميش عبد الحق

خپرندوی

المكتبة التجارية

د خپرونکي ځای

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

ژانرونه

فصل [٩ - إذا وقع في الماء ما لا نفس له سائله]: ما لا نفس له سائلة كالذباب والصرار (^١)، إذا مات في الماء لم ينجسه (^٢) خلافًا للشافعي (^٣)، لقوله ﷺ: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فاملقوه، فإن في إحدى جناحه دواء وفي الآخر داء، وإنه يقدم الداء ويؤخر الدواء" (^٤). وهذا يدل على أنه لا ينجسه وإلا كان أمرًا بإضاعة المال، والإجماع من الأُمة. في سائر الأعصار على جواز أكل النحل الذي تموت فيه الدود (^٥). فصل [١٠]: فإذا ثبت أنه لا ينجس ما مات فيه: فإن مات في ماء نظر، فإن لم يغيره فالماء مطلق على أصله قبل موته فيه، فإن غيره سلبه التطهير وجعله مضافًا (^٦) كسائر الأشياء الطاهرة (^٧). فصل [١١ - إذا مات في الماء حيوان]: أما ما له نفس سائله إذا مات في الماء: فإن كان من دواب البر فعقد الباب فيه (^٨): أنه إن تغير فهو نجس قليلها كان أو كثيرًا لا يحل شربه ولا بيعه ولا

(^١) الصرار: طائر يطير بالليل ويقفز ويطير والناس تظنه الجندب، والجندب يكون في البراري (المصباحُ المنير: ٣٣٨). (^٢) انظر: المدونة ص ٤٨، الكافي ص ١٦. (^٣) في أحد قوليه (انظر الأم: ١/ ٥، مختصر المزني ص ٨). (^٤) أخرجه البخاري في الطب، باب: إذا وقع الذباب في الإناء: ٧/ ٣٣، بدون لفظة: "وأنه يقدم الداء ويؤخر الدواء"، وأخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في الطب، باب: يقع الذباب في الإناء: ٢/ ١١٥٩. (^٥) انظر: المغني: ١/ ٤٣، المجموع: ١/ ١٨٨٢. (^٦) أي لم يكن مطلقًا. (^٧) انظر: المدونة: ١/ ٤، الذخيرة: ١/ ١٦٢، الكافي ص ١٦. (^٨) عقد الباب: أي ما يجمع الباب من أحكام.

1 / 179