157

مکونه

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

پوهندوی

حميش عبد الحق

خپرندوی

المكتبة التجارية

د خپرونکي ځای

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

ژانرونه

باب في طهارة الماء أصل الماء الطهارة والتطهير (^١) على اختلاف صفاته وأماكنه: من سماء أو أرض أو بئر أو بحر أو عذب أو مالح، كان مائعًا في أصله أو ذائبًا بعد جموده، لقوله تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورًا﴾ (^٢)، وقوله: ﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به﴾ (^٣)، وقوله: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا﴾ (^٤)، وقوله ﷺ: "خلق الماء طهورًا لا ينجسه شيء" (^٥)، وروي: "إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه" (^٦)، وقوله في بول الأعرابي: "صبوا عليه ذنوبًا من ماء" (^٧) في نظائر لهذه الأخبار. فصل [١ - حكم ماء البحر]: ولا خلاف في الجملة التي ذكرناها إلا في ماء البحر (^٨)، فذكر عن بعض

(^١) يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره. (^٢) سورة الفرقان، الآية: ٤٨. (^٣) سورة الأنفال، الآية: ١١. (^٤) سورة المائدة، الآية: ٦. (^٥) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: ما جاء في بئر بضاعة: ١/ ٥٥، والنسائي في المياه، باب: ذكر بئر بضاعة: ١/ ١٤١، والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء: ١/ ٩٥، وقال: حديث حسن. (^٦) أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: الحياض: ١/ ١٧٤، والحديث ضعيف لأن فيه رشيد بن سعد جرحه النسائي وابن حبان وأبو حاتم (نصب الراية: ١/ ٩٤). (^٧) أخرجه البخاري في الوضوء، باب: صب الماء على البول في المسجد: ١/ ١٦، ومسلم في الطهارة، باب: وجوب غسل البول: ١/ ٢٣٦، والذنوب: الدلو العظيمة (المصباح: ١/ ٢١٠). (^٨) انظر الرسالة ص ٨٧، المقدمات: ١/ ٨٦، المغني: ١/ ٨.

1 / 174