باب الاستنجاء (^١)
ويستنجي من البول والغائط لقوله ﷺ: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن" (^٢)، وقوله: "لا يكتفين أحدكم بدون ثلاثة أحجار" (^٣).
فصل [١ - الاستنجاء من الريح]:
ولا يستنجي من الريح لقوله ﷺ: "ليس منا من استنجى من الريح" (^٤)، ولأنها ليست جسمًا يعلق ولا أثر لها.
فصل [٢ - الجمع بين الأحجار والماء في التطهير]:
والأفضل الجمع بين الأحجار والماء (^٥)، لأن الأحجار تراد للتجفيف والماء يزيل الأثر ويطهر الموضع، فإن لم يكن ذلك فالماء أفضل، فإن اقتصر على الأحجار أجزاه لما رويناه (^٦) ما لم يَعْدُ المخرج أو ما لا بد منه، فإن عداه لم
(^١) الاستنجاء: غسل موضع الخبث بالماء (حدود ابن عرفة ص ٣٥، الفواكه الدواني: ١/ ١٢٨).
(^٢) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الاستنجاء بالأحجار: ١/ ٣٧، والنسائي في الطهارة، باب: الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة: ١/ ٣٨، وأخرجه الدارقطني، وقال: إسناده صحيح. (انظر: نصب الراية: ١/ ٢١٥).
(^٣) أخرجه مسلم في الطهارة، باب: الاستطابة: ١/ ٢٢٤ بلفظ: "نهانا ﷺ أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار".
(^٤) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء: ١/ ١٩٦، وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٥/ ١٧٣ وهو ضعيف.
(^٥) انظر: المدونة: ١/ ٨، الرسالة ص ٩١، التفريع: ١/ ٢٠.
(^٦) انظر: الأحاديث التي سبق ذكرها.