123

مکونه

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

پوهندوی

حميش عبد الحق

خپرندوی

المكتبة التجارية

د خپرونکي ځای

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

ژانرونه

في حكم الخف بدليل أن المحرم تلزمه الفدية بلبس الخف ولا يلزمه بلبس النعل، وقد ثبت أنه لو لبس خفًا ليس له ظهر قدم وله أسفل قدم أنه لا فدية عليه (^١)، ولو لبس خفًا ليس له ظهر قدم وله أسفل قدم لما لزمته الفدية، فهذا ثبت ذلك كان الموضع الذي هو في حكم الخف هو الذي يتعلق به حكم الجواز دون حكم الموضع الذي هو في حكم النعل، والله أعلم. …

(^١) في (م): لما لزمته الفدية.

1 / 140