معونه په جدل کې

Al-Shirazi d. 476 AH
99

معونه په جدل کې

المعونة في الجدل

پوهندوی

علي عبد العزيز العميريني

خپرندوی

جمعية إحياء التراث الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

وَالثَّامِن ان يكون احدهما ورد على غير سَبَب فَهُوَ اولى مِمَّا ورد على سَبَب لَان مَا ورد على سَبَب مُخْتَلف فِي عُمُومه ومالم يرد على سَبَب مجمع على عُمُومه وَالتَّاسِع ان يكون احدهما نَاقِلا فَهُوَ اولى لانه يُفِيد حكما شَرْعِيًّا والعاشر ان يكون احدهما اثباتا والاخر نفيا فالاثبات اولى لَان مَعَ الْمُثبت زِيَادَة علم وَالْحَادِي عشر ان يكون اُحْدُ الْخَبَرَيْنِ متاخرا فَيكون اولى لانه اخر الامرين وَقد قَالَ ابْن عَبَّاس ﵁ كُنَّا ناخذ من اوامر رَسُول الله ﷺ بالاحدث فالاحدث وَالثَّانِي عشر ان يكون احدهما احوط فَهُوَ اولى وَالثَّالِث عشر ان يكون احدهما حاظرا والاخر مبيحا فَفِيهِ وَجْهَان وَمن اصحابنا من قَالَ هما سَوَاء وَمِنْهُم من قَالَ الْحَاضِر اولى لانه احوط

1 / 124