95

معونه په جدل کې

المعونة في الجدل

ایډیټر

علي عبد العزيز العميريني

خپرندوی

جمعية إحياء التراث الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

وَالْجَوَاب عَنهُ ان يتَكَلَّم عَلَيْهِ بِمَا يسْقطهُ ليبقى على الاصل
واما اسْتِصْحَاب حَال الاجماع فَهُوَ مثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي ﵀ صَلَاة فِي التَّيَمُّم انه يمْضِي فِي صلَاته فانا اجمعنا على صِحَة احرامه فَمن زعم انه يبطل بِرُؤْيَة المَاء يحْتَاج الى دَلِيل
وَهَذَا ضَعِيف لَان الاجماع انما يحصل عِنْد عدم المَاء فاما مَعَ وجود المَاء فَلَيْسَ فِيهِ اجماع فَلَا يجوز ان يستصحب حكم الاجماع فِي مَوْضُوع الْخلاف لَان ذَلِك لَا ينْقل من الْمُعَارضَة مثله وَهُوَ ان يُقَال اجمعنا على اشْتِغَال ذمَّته بِفَرْض الْوَقْت فَمن زعم ان هَذِه الصَّلَاة الَّتِي راى المَاء فِي اثناءها تبرىء ذمَّته يحْتَاج الى دَلِيل

1 / 120