92

معونه په جدل کې

المعونة في الجدل

پوهندوی

علي عبد العزيز العميريني

خپرندوی

جمعية إحياء التراث الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

غير عذر كسجود النَّفْل وَالْجَوَاب عَنهُ ان يتَكَلَّم على عِلّة الاصل وَعلة الْفَرْع بِكُل مَا يتَكَلَّم على التَّعْلِيل وَالَّذِي يخْتَص بِهِ ان يبين عِلّة جَوَاز فعله على الرَّاحِلَة وَهُوَ ان يَقُول انما جَازَ فعله على الرَّاحِلَة لانه وجد سَببه وَهُوَ على الرَّاحِلَة وَسُجُود الصلب لم يُوجد سَببه على الرَّاحِلَة فَلذَلِك لم يجز فعله على الرَّاحِلَة وَالثَّانِي ان يفرق بنظير من نَظَائِر الحكم وَهُوَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي ﵀ فِي الزَّكَاة فِي مَال الصَّبِي انه حر مُسلم فاشبه الْبَالِغ فَيَقُول الْحَنَفِيّ الْبَالِغ يتَعَلَّق الْحَج بِمَالِه فتعلقت الزَّكَاة بِمَالِه وَهَذَا لَا يتَعَلَّق الْحَج بِمَالِه فَلم يتَعَلَّق الزَّكَاة بِمَالِه وَالْجَوَاب ان يتَكَلَّم على العلتين بِكُل مَا يتَكَلَّم على الْعِلَل وَالَّذِي يَعْنِي بِهِ ان يبين ان الزَّكَاة لَيست بنظير الْحَج واما الْفرق بِقِيَاس الشّبَه فَهُوَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي نَفَقَة مَا عدا الْوَالِد وَالْولد انها لَا تجب لَان كل قرَابَة لَا يجب بهَا النَّفَقَة مَعَ اخْتِلَاف الدّين فَلَا يجب بهَا النَّفَقَة مَعَ اتِّفَاق الدّين كقرابة ابْن الْعم فَيَقُول الْمُخَالف الْمَعْنى فِي الاصل ان تِلْكَ الْقَرَابَة لَا يتَعَلَّق بهَا تَحْرِيم المناكحة وَهَذِه الْقَرَابَة يتَعَلَّق بهَا تَحْرِيم المناكحة فَهِيَ كقرابة الْوَالِدين وَالْجَوَاب ان يتَكَلَّم على العلتين بِكُل مَا يتَكَلَّم على الْعِلَل وَالَّذِي اخْتصَّ

1 / 117