معونه په جدل کې

Al-Shirazi d. 476 AH
72

معونه په جدل کې

المعونة في الجدل

پوهندوی

علي عبد العزيز العميريني

خپرندوی

جمعية إحياء التراث الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

فَيَقُول الْمُخَالف لَا اسْلَمْ ان الْوضُوء عبَادَة وَالْجَوَاب عَنهُ من ثَلَاثَة اوجه احدها ان يبين موضعا يُسلمهُ مثل ان يَقُول اعلل التَّيَمُّم وَلَا خلاف ان ذَلِك عبَادَة وَالثَّانِي ان يُفَسر بِمَا يسلم لَهُ وَهُوَ ان يَقُول اريد بِهِ أَنه طَاعَة لله تَعَالَى فَهُوَ مُسلم وَالثَّالِث ان يدل عَلَيْهِ لما رُوِيَ ان النَّبِي ﵇ قَالَ الْوضُوء شطر الايمان فَدلَّ على انه عبَادَة والاعتراض الْخَامِس الْمُطَالبَة بتصحيح الْعلَّة وَالْجَوَاب ان يدل عَلَيْهِ وَالطَّرِيق فِي تصحيحها سِيَاق الالفاظ والاستنباط فاما الالفاظ فدلالتها من وَجْهَيْن النَّص وَالظَّاهِر فالنص مثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي بيع الرطب بِالتَّمْرِ انهما مطعومان اتفقَا فِي الْجِنْس وَاخْتلفَا فِي حَال الادخار فاشبه الْحِنْطَة

1 / 97