29معونه په جدل کېالمعونة في الجدلAl-Shirazi - ۴۷۶ ه.قأبو إسحاق الشيرازي - ۴۷۶ ه.قایډیټرعلي عبد العزيز العميرينيخپرندویجمعية إحياء التراث الإسلاميشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۷ ه.قد خپرونکي ځایالكويتژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i JurisprudenceThe science of dialectics and the etiquette of debate and discourse•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانايما امْرَأَة نكحت بِغَيْر اذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل رَاوِيه الزُّهْرِيّ وَقد قَالَ لَا اعرفهفَالْجَوَاب ان انكار الرَّاوِي لَا يقْدَح فِي الحَدِيث لجَوَاز ان يكون نَسيَهوَمِنْهَا ان يَقُول رَاوِيه لم يعْمل بِهِ كَمَا قَالُوا فِي حَدِيث الْغسْل من ولوغ الْكَلْب سبعا ان رَاوِيه ابو هُرَيْرَة وَقد افتى بِثَلَاث مَرَّات // كَمَا أخرجه الطَّحَاوِيّ1 / 54کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ