معونه په جدل کې

Al-Shirazi d. 476 AH
27

معونه په جدل کې

المعونة في الجدل

پوهندوی

علي عبد العزيز العميريني

خپرندوی

جمعية إحياء التراث الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

وَالْجَوَاب ان ذَلِك لَيْسَ بنسخ عندنَا لَان النّسخ هُوَ الرّفْع والازالة وَنحن لم نرفع مَا فِي الاية ولانهم ناقضوا فزادوا النَّبِيذ فِي اية التَّيَمُّم بِخَبَر الْوَاحِد واما الاسناد فَالْكَلَام فييه من وَجْهَيْن احدهما الْمُطَالبَة باثباته فَهَذَا يكون فِي الاخبار الَّتِي لم توقف فِي السّنَن وَلم تسمع الا من الْمُخَالفين كاستدلال الْحَنَفِيّ فِي صَدَقَة الْبَقر بِأَن النَّبِي ﷺ قَالَ فِي اربعين مُسِنَّة وَفِيمَا زَاد فبحسابه وَالْجَوَاب ان يبين اسناده أَو يحيله الى كتاب مُعْتَمد وَالثَّانِي الْقدح فِي الاسناد وَهُوَ من ثَلَاثَة اوجه احدها ان يذكر فِي الرَّاوِي سَببا يُوجب الرَّد مثل ان يَقُول انه كَذَّاب اَوْ مُبْتَدع اَوْ مُغفل فَالْجَوَاب ان يبين للْحَدِيث طَرِيقا اخر وَالثَّانِي ان يذكر انه مَجْهُول فَالْجَوَاب ان يبين للْحَدِيث طَرِيقا اخر اَوْ يزِيل جهالته بِرِوَايَة

1 / 52