معونه په جدل کې

Al-Shirazi d. 476 AH
21

معونه په جدل کې

المعونة في الجدل

پوهندوی

علي عبد العزيز العميريني

خپرندوی

جمعية إحياء التراث الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

// أخرجه البُخَارِيّ فِي الريات وَغَيره فَيَقُول الْحَنَفِيّ هَذَا اخبار عَن شرع من قبلنَا وَقد نسخ ذَلِك بشرعنا فَالْجَوَاب ان شرع من قبلنَا شرع لنا اَوْ يدل على ان ذَلِك شرع لنا ايضا لَان النَّبِي ﷺ قَالَ فِي امْرَأَة قلعت سنّ امْرَأَة كتاب الله الْقصاص واراد بِهِ هَذِه الاية والاعتراض السَّابِع التَّأْوِيل وَذَلِكَ ضَرْبَان تَأْوِيل الظَّاهِر كاستدلال الشَّافِعِي فِي ايجاب الابتاء بقوله تَعَالَى ﴿فكاتبوهم إِن علمْتُم فيهم خيرا وَآتُوهُمْ من مَال الله الَّذِي آتَاكُم﴾ فيحمله الْحَنَفِيّ على الِاسْتِحْبَاب بِدَلِيل وَالثَّانِي تَخْصِيص الْعُمُوم كاستدلال الشَّافِعِي فِي قتل شُيُوخ الْمُشْركين بقوله تَعَالَى ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْركين﴾ فيخصصها الْحَنَفِيّ فِي الشُّيُوخ بِدَلِيل

1 / 46