19

معونه په جدل کې

المعونة في الجدل

پوهندوی

علي عبد العزيز العميريني

خپرندوی

جمعية إحياء التراث الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

فَلَو لم يكن تَزْوِيجهَا اليه لما صَحَّ العضل فَيَقُول الْحَنَفِيّ هَذَا حجَّة لنا لانه قَالَ ﴿أَن ينكحن﴾ فاضاف النِّكَاح اليهن فَدلَّ على ان لَهُنَّ ان يعقدن وَالْجَوَاب ان يسْقط دَلِيل السَّائِل ليسلم لَهُ مَا تعلق بِهِ والاعتراض الْخَامِس اخْتِلَاف الْقِرَاءَة وَذَلِكَ مثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي فِي ايجاب الْوضُوء من اللَّمْس بقوله تَعَالَى ﴿أَو لامستم النِّسَاء فَلم تَجدوا مَاء فَتَيَمَّمُوا﴾ فَيَقُول الْمُخَالف قد قرىء ﴿أَو لامستم﴾ وَهَذَا يَقْتَضِي الْجِمَاع وَالْجَوَاب ان يَقُول القراءتان كالايتين فيستعملهما والاعتراض السَّادِس النّسخ وَهُوَ من ثَلَاثَة اوجه احدها ان يفصل النّسخ صَرِيحًا كاستدلال الشَّافِعِي فِي ايجاب الْفِدْيَة على الْحَامِل بقوله تَعَالَى ﴿وعَلى الَّذين يطيقُونَهُ فديَة﴾

1 / 44