معونه په جدل کې

Al-Shirazi d. 476 AH
15

معونه په جدل کې

المعونة في الجدل

پوهندوی

علي عبد العزيز العميريني

خپرندوی

جمعية إحياء التراث الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ﷺ َ - بَاب وُجُوه الْكَلَام على الِاسْتِدْلَال بِالْكتاب ﷺ َ - وَذَلِكَ من ثَمَانِيَة اوجه احدهما ان يسْتَدلّ مِنْهُ بطرِيق من الاصول لَا يَقُول بِهِ وَذَلِكَ مثل ان يسْتَدلّ الْحَنَفِيّ فِي اسقاط الْمُتْعَة للمدخول بهَا بقوله تَعَالَى ﴿لَا جنَاح عَلَيْكُم إِن طلّقْتُم النِّسَاء مَا لم تمَسُّوهُنَّ أَو تفرضوا لَهُنَّ فَرِيضَة ومتعوهن﴾ فَشرط فِي ايجاب الْمُتْعَة ان لَا يكون قد مَسهَا فَيَقُول الشَّافِعِي هَذَا اسْتِدْلَال بِدَلِيل الْخطاب وانت لَا تَقول بِهِ فَالْجَوَاب ان يَقُول ان هَذَا بِلَفْظ الشَّرْط لانه قَالَ ﴿إِن طلّقْتُم النِّسَاء﴾ وان من امهات حُرُوف الشَّرْط وانا اقول بِدَلِيل الْخطاب اذا كَانَ بِلَفْظ الشَّرْط اَوْ يَقُول ان هَذَا من مسَائِل الاصول وانا مِمَّن يَقُول بِهِ وَالثَّانِي ان لَا يَقُول بِهِ فِي الْموضع الَّذِي تنَاوله كاستدلال الْحَنَفِيّ فِي شَهَادَة اهل الذِّمَّة بقوله تَعَالَى ﴿أَو آخرَانِ من غَيْركُمْ﴾ أَي من اهل ملتكم

1 / 40