د سننو او آثارو پېژندنه
معرفة السنن والآثار
پوهندوی
عبد المعطي أمين قلعجي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٢هـ - ١٩٩١م
٩٥٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُخَارِقٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، قَالَ فِي قَوْلِهِ: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣]، قَوْلًا مَعْنَاهُ: «مَا دُونَ الْجِمَاعِ». وَهَذَا الْإِسْنَادُ مَوْصُولٌ صَحِيحٌ
٩٥٦ - فَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ بِمَا رُوِيَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: «لَا يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ»، عَلَى أَنَّهُمَا يَرَيَانِ الْقُبْلَةَ مِنَ الْمُلَامَسَةِ،
٩٥٧ - وَقَدْ رُوِّينَاهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِنْ أَوْجُهٍ
٩٥٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْيَى السَّمَرْقَنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، أَظُنُّهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمَمِ، فَتَوَضَّئُوا مِنْهَا»،
٩٥٩ - مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو هَذَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ⦗٣٧٤⦘.
٩٦٠ - رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِنْ غَيْرِ شَكٍّ
٩٦١ - وَرُوِّينَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: فِي رَجُلٍ أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ مَا يُصِيبُهُ الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا، فَقَالَ: «تَوَضَّأْ وُضُوءًا حَسَنًا، ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ». وَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ [هود: ١١٤]
٩٦٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀، فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ: فَخَالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ، فَقَالَ: لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ الْوُضُوءُ، وَاحْتَجَّ فِيهَا بِحَدِيثٍ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
٩٦٣ - قَالَ: فَمَنْ لَمْسَ امْرَأَتَهُ أَوْ قَبَّلَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ عِنْدِي الْوُضُوءُ لِلْأَثَرِ ⦗٣٧٥⦘،
٩٦٤ - وَلَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ مَعْبَدِ بْنِ نُبَاتَةَ فِي الْقُبْلَةِ لَمْ أَرَ فِيهَا شَيْئًا، وَلَا فِي اللَّمْسِ
1 / 373