234

پوهنه علوم الحديث

معرفة علوم الحديث

ایډیټر

السيد معظم حسين

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
غزنويان
بْنُ الْمُبَارَكِ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ بِالْمَشْرِقِ، وَعَلَيْهِ عَهِدْنَا أَئِمَّتِنَا، وَبِهِ قَالُوا: وَإِلَيْهِ ذَهَبُوا، وَإِلَيْهِ نَذْهَبُ، وَبِهِ نَقُولُ: إِنَّ الْعَرْضَ لَيْسَ بِسَمَاعٍ، وَإِنَّ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْمُحَدِّثِ إِخْبَارٌ، وَالْحُجَّةُ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً، سَمِعَ مَقَالَتِيَ فَوَعَاهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا»، وَقَوْلُهُ ﷺ: «تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ»، فِي أَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا، فَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فَقِهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ» الْحَدِيثَ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: «فَلَمَّا نَدَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى اسْتِمَاعِ مَقَالَتِهِ وَحِفْظِهَا وَأَدَائِهَا إِلَى مَنْ يُؤَدِّيهَا، وَالْأَمْرُ وَاحِدٌ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ ﷺ لَا يَأْمُرُ أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ إِلَّا مَا يَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ أَدَّى إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُؤَدَّى عَنْهُ حَلَالٌ يُؤْتَى، وَحَرَامٌ يُجْتَنَبُ، وَحَدٌّ يُقَامُ، وَمَالٌ يُؤْخَذُ وَيُعْطَى، وَنَصِيحَةٌ فِي دَيْنٍ وَدُنْيَا» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَالَّذِي أَخْتَارُهُ فِي الرِّوَايَةِ، وَعَهِدْتُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مَشَايِخِي وَأَئِمَّةِ عَصْرِي أَنْ يَقُولَ فِي الَّذِي يَأْخُذُهُ مِنَ الْمُحَدِّثِ لَفْظًا، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ: حَدَّثَنِي فُلَانٌ، وَمَا يَأْخُذُهُ عَنِ الْمُحَدِّثِ لَفْظًا مَعَ غَيْرِهِ: حَدَّثَنَا فُلَانُ، وَمَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ بِنَفْسِهِ: أَخْبَرَنِي فُلَانٌ، وَمَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ وَهُوَ حَاضِرٌ: أَخْبَرَنَا فُلَانٌ، وَمَا عُرِضَ عَلَى الْمُحَدِّثِ فَأَجَازَ لَهُ رِوَايَتَهُ شَفَاهًا يَقُولُ فِيهِ: أَنْبَأَنِي فُلَانٌ، وَمَا كَتَبَ إِلَيْهِ الْمُحَدِّثُ مِنْ مَدِينَةٍ، وَلَمْ يُشَافِهْهُ بِالْإِجَازَةِ يَقُولُ: كَتَبَ إِلَيَّ فُلَانٌ

1 / 260