پوهنه علوم الحديث

Al-Hakim al-Nishapuri d. 405 AH
168

پوهنه علوم الحديث

معرفة علوم الحديث

پوهندوی

السيد معظم حسين

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م

د خپرونکي ځای

بيروت

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: ثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعَطَّارُ قَالَ: ثنا نَصْرُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: ثنا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ عُنْظُوَانَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ أَضَعُ بَصَرِي فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ ﷺ: " عِنْدَ مَوْضِعِ سُجُودِكَ يَا أَنَسُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا شَدِيدٌ لَا أَسْتَطِيعُ هَذَا، قَالَ: «فَفِي الْمَكْتُوبَةِ إِذًا» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَعُنْظُوَانَةُ لَا أَعْرِفُ فِي الرُّوَاةِ غَيْرَ هَذَا وَفِي الطَّبَقَةِ الرَّابِعَةِ مِنَ الرُّوَاةِ، مِنْهُمْ جَمَاعَةٌ مِثَالُهُ:
مَا أَخْبَرَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغَوِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُرَابِيُّ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ» فَقُلْتُ: أَمَّا أَنَا فَسَأَمْنَعُ أَهْلِي فَمَنْ شَاءَ فَلْيُسَرِّحْ أَهْلَهُ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ، فَقَالَ: لَعَنَكَ اللَّهُ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - تَسْمَعُنِي، وَأَنَا أَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ الْمَسَاجِدَ، وَتَقُولُ: نَمْنَعُهُنَّ، ثُمَّ بَكَى، وَقَامَ مُغْضَبًا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: عُرَابِيُّ لَيْسَ فِي رُوَاةِ غَيْرُ هَذَا الْوَاحِدِ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ قَالُ: ثَنَا أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، الْحَدِيثُ بِطُولِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَشْهَبُ فَقِيهُ أَهْلِ مِصْرَ، وَلَيْسَ فِي الرُّوَاةِ لَهُ سُمَيٌّ

1 / 182