126

پوهنه علوم الحديث

معرفة علوم الحديث

ایډیټر

السيد معظم حسين

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
غزنويان
ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّلَاثِينَ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ مَعْرِفَةُ الْأَخْبَارِ الَّتِي لَا مُعَارِضَ لَهَا بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، وَمِثَالُ ذَلِكَ مَا:
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا، وَهِيَ مُسْتَتِرَةٌ بِقِرَامٍ، فِيهَا صُورَةُ تَمَاثِيلَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ، ثُمَّ أَهْوَى الْقِرَامَ فَهَتَكَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبِّهُوَنَ بِخَلْقِ اللَّهِ ﷿» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذِهِ سُنَّةٌ صَحِيحَةٌ لَا مُعَارِضَ لَهَا
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُوَرٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذِهِ سُنَّةٌ صَحِيحَةٌ لَا مُعَارِضَ لَهَا
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا وُضِعَ الْعِشَاءُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذِهِ سُنَّةٌ صَحِيحَةٌ لَا مُعَارِضَ لَهَا
أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْعَقَبِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْمَدَائِنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ رِفَاعَةَ قَدْ طَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِيَ إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَسْمَعُ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذِهِ سُنَّةٌ صَحِيحَةٌ لَا مُعَارِضَ لَهَا
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، قَالَ: ثنا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: ثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذِهِ سُنَّةٌ صَحِيحَةٌ لَا مُعَارِضَ لَهَا، وَقَدْ صَنَّفَ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ فِيهِ كِتَابًا كَبِيرًا

1 / 129