معارج اليقين په اصولو کې د دین
معارج اليقين في أصول الدين
ایډیټر
علاء آل جعفر
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1410 - 1993 م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
معارج اليقين په اصولو کې د دین
محمد ابن محمد سبزواري (d. 700 / 1300)معارج اليقين في أصول الدين
ایډیټر
علاء آل جعفر
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1410 - 1993 م
الفصل الثاني والعشرون والمائة في ضمان الوصية (1261 / 1) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ضمن وصية الميت في أمر الحج ثم فرط في ذلك من غير عذر لا يقبل الله صلاته ولا صيامه، ولا يستجاب دعاؤه، وكتب عليه كل يوم وليلة مائة خطيئة أصغرها كمن زنى بأمه أو بابنته.
فإن قام بها من عامه كتب الله له بكل درهم ثواب حجة وعمرة، فإن مات ما بينه وبين القابل مات شهيدا، وكتب له ما بينه وبين القابل كل يوم وليلة ثواب شهيد، وقضى له حوائج الدنيا والآخرة.
(1262 / 2) وقال (صلى الله عليه وآله): من ضمن وصية الميت، ثم عجز عنها بغير عذر، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ولعنه كل ملك بين السماء والأرض، ويصبح ويمسي في سخط الله، وكلما قال: يا رب، نزلت عليه اللعنة، وكتب الله ثواب حسناته كلها لذلك الميت، فإن مات على حاله دخل النار.
وإن قام بها، كتب له كل يوم وليلة عتق رقبة، وله عند الله تعالى بكل درهم مدينة وستون حوراء، ويمسي ويصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنة، فإن مات ما بينه وبين القابل مات مغفورا له،، وأعطاه الله يوم القيامة مثل ثواب من حج واعتمر، ويكون في الجنة رفيق يحيى بن زكريا.
مخ ۴۴۹
د ۱ څخه ۴۳۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ